المحامي مصطفى مستو: دراسة قانونية حول فرض منهاج التعليم من قبل الـ ب ي د في المناطق الكوردية
مما لاشك فيه ان حق التعليم بشكل عام وباللغة الام بشكل خاص هو حق مقدس ومصون وفق كافة الشرائع والعهود والمواثيق الدولية
– ميثاق الامم المتحدة 1945
-اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم 1960
-ميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
– اتفاقية حقوق الطفل 1989
الا انه وبموجب هذه المواثيق والعهود الانفة الذكر لابد من توفر معايير محددة تضمن عملية ممارسة حق التعليم للسكان في بلد ما وهذه المعايير منها شكلية متعلقة بالجهة التي تفرض المناهج التعليمية والدراسية للطلاب ومنها معايير موضوعية تتعلق بطبيعة المنهاج التعليمي نفسه علما ان هناك تداخل بين المعيارين الشكلي والموضوعي
اولا -من ناحية الشكل : وفقا للقوانين والانظمة الدولية الصادرة بخصوص الجهة المخولة بفرض التعليم ولاسيما منظمة اليونسكو العالمية ذات العلاقة فان الجهة التي تملك صلاحية فرض المناهج التعليمية يجب ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحديدا ان تتمتع تلك الجهة بشخصية الدولة اي وجوب الاعتراف بها كدولة وفق القانون الدولي العام فالمادة 13/ 1 من ميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزمة لمنظمة اليونسكو تتسم بالسمة الاساسية وهي اعتبار الدولة وحدها هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التقديم المباشر للتعليم في معظم الظروف ووفقا لما ورد فان الجهة التي فرضت المنهاج الدراسي في المناطق الكوردية بسوريا ليست لها صلاحية اصدار المنهاج الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها كونها لاتتمتع بشخصية الدولة ولاوجود لاي اعتراف بها ليس على المستوى الدولي فقط وانما على المستوى المحلي ايضا
ثانيا – من ناحية المضمون :ان التعليم والمناهج يجب ان تتوفر فيها سمات وشروط اساسية لابد من وجودها وذلك لتهيئة الارضية المناسبة حتى تتمكن الجهة التي تفرض المناهج التعليمية بغض النظر عن لغة المنهاج المراد فرضه على الطلاب وامكانية الحصول على الاعتراف بالتعليم و الدعم والمساندة الدولية من قبل المنظمات ذات العلاقة كمنظمة اليونسكو وهذه الشروط هي:
1- وجوب التوافر في التعليم ووجود برامج تعليمية في نطاق اختصاص الدولة.
2- امكانية التحاق الاهالي بالتعليم.
3- امكانية القبول وهو متعلق بشكل التعليم وجوهره بحيث يكون مقبولين لدى الاهالي.
4- قابلية التكيف بحيث يكون منهاجا مرنا يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات وان يستجيب لاحتياجات. الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع.
تلك الشروط الانفة الذكر هي مانص عليه الميثاق الاساسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والذي تبنته منظمة اليونسكو العالمية والتي اكدت ايضا بان التعليم يجب ان لا يتضمن المنهاج وجهات النظر الدينية او ايدولوجية معينة للطلاب ويجب ان تكون طرق التدريس موضوعية وغير منحازة لطرف معين ولهذا فان جميع المواثيق الدولية تهدف الى اخضاع التعليم للاهداف التعليمية في المادة/ 13/ من الميثاق الاساسي للعهد الدولي الخاص وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا وتتعلق هذه المعايير الدنيا بقضايا مثل القبول والمناهج الدراسية والاعتراف بالشهادة ويتوجب ان تكون منسجمة مع الاهداف التعليمية المعنية في المادة (13) من الميثاق.
بالاضافة الى مانصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 المادة 29/ 1 الذي يشترط مطابقة التعليم الذي توفره مؤسسة التعليم للمعايير الدنيا التي قد تفرضها الدولة.
مما تقدم يمكن القول بان ماتقوم به ال ب ي د في المناطق الكوردية من فرض منهاج معين لاينسجم مع الانظمة والقوانين الدولية الصادرة بهذا الخصوص لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون ولايستند الى اي اسس قانونية لممارسة حق التعليم والتعلم باللغة الام لغياب المشروعية القانونية له وللمنهاج الذي يفرضه ويعتبر تصرفه بهذه الحالة انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ومخالفا لحق التعليم وفق القوانين والعهود الدولية ومن حيث النتيجة حرمان الطلاب من ديمومة التعليم والدراسة وماادعاؤه بفرض التعليم باللغة الكوردية سوى كلمة حق يراد
بها باطل.
15/10/2015
المحامي مصطفى مستو
عضو المجلس الوطني الكوردي
مرتبط